الشافعي الصغير
183
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
ولهذا قال الشارح هذه خاصته المتفق عليها قيل ليس لنا عقد يختص بصيغة واحدة إلا هذا والنكاح وعرف بغير ذلك مما هو غير مانع ويؤخذ من كون السلم بيعا أنه لا يصح إسلام الكافر في الرقيق المسلم وهو الأصح كما في المجموع وإن صحح الماوردي صحته وتبعه السبكي ومثل الرقيق المسلم المرتد كما مر في باب البيع يشترط له ليصح مع شروط البيع المتوقف صحته عليها كما قاله الشارح مشيرا به إلى أن الكلام فيما ورد على الذمة لا مطلقا وإلا لاقتضى اشتراط رؤية المسلم فيه والصيغة فلا يرد صحة سلم الأعمى دون شرائه أمور سبعة أخرى اختص بها